فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 141

445.وأجمعوا على أن [أجل] [1] كل مطلَّقة يَملك الزوج رجعتها أو لا يملك: حرَّة كانت أم أَمة، ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملًا أن تضع حملها.

446.وأجمعوا على أن عدة المتوفى [عنها] [2] تنقضي بالسقط.

447.وأجمعوا أنها لو كانت [حاملًا] [3] لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتِها منقضية.

448.وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض.

449.وأجمعوا على أن المطلَّقة نفساء لا تعتد بعد النفاس، تستأنف بالأقراء.

450.وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا [يَملك فيه رجعتها] [4] ، ثُمَّ توفي قبل انقضاء العدة [5] أن عليها عدة الوفاة، وترثه.

451.وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلِّق، وذلك لأنَّها غير زوجة.

452.وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة [6] .

453.وأجمعوا على أن الرجل إذا زوَّج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء.

454.وأجمعوا أن عدة الأَمة تحيض من الطلاق: حيضتان.

وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتُها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سُّنة.

455.وأجمعوا على أن عدة الأَمة الحامل أن تضع حملها.

(1) ليست في خ.

(2) ليست في خ.

(3) سقطت من ط.

(4) في ق (2391) : [تَملك به نفسها] .

(5) (13/ب) .

(6) في ق (2397) : [وأجمعوا على أن عدة الكتابية المتوفى عنها زوجها، والمطلَّقة من المسلم كعدة المسلمة] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت