فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 141

536.وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد.

537.وأجمعوا على أن الحجر يَجب على كل مُضيِّع لماله من صغير وكبير.

وانفرد النعمان وزَفَر، فقالا: لا يُحجر على الحرِّ البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال [1] .

538.وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز.

539.وأجمعوا على أن يَحبسوا في الديون.

وانفرد عمر بن عبد [العزيز] [2] فقال: يقسم ماله ولا يُحبس [3] .

540.وأجمعوا على أن ما كان من دَيْن للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يَحل بإفلاسه.

(1) قال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (4/ 235) :"... مثل ما قال أبو حنيفة في السفيه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة، يُدفع ماله إليه، وإن لم يؤنس منه رشد مع أن دفع المال إليه معلَّق بإيناس الرشد بالنص والمعلَّق بالشرط معدوم قبل وجوده لأنه لما استوفى هذه المدة لابد من ان يستفيد رشدًا والامتحان في الغالب".اهـ

(2) في خ: [الرحمن] .

(3) وللمصنف تفصيل في هذه المسألة في كتابه الإقناع (2/ 564،563) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت