فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 141

135.وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.

136.وأجمعوا على أن المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن يُنذر نذرًا، فيجب عليه الوفاء به.

137.وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت [1] .

138.وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه مُحرم.

139.وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.

140.وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب.

وانفرد الحسن البصري وعطاء [2] .

141.وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهلَّ بحج فأهلَّ بعمرة، أو أراد أن يهلَّ بعمرة فلبى بِحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه.

142.وأجمعوا على أن من أهلَّ في أشهر الحج بِحجة ينوي بِها حجة الإسلام أن حجته تُجزئه عن حجة الإسلام.

143.وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.

144.وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحِجَامَ.

(1) وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه (1524) ، ومسلم (1181) من حديث ابن عباس قال:"إن النبي وقَّت لأهل المدينة ذا الْحُلَيفة، ولأهل الشام الْجُحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم؛ هنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة".

(2) انظر المجموع (7/ 221) ؛ وقد روى ابن أبي شيبة (4/ 524) عن الحسن قال:"إن شاء المحرم اغتسل وإن شاء لم يغتسل"، وإسناده ضعيف جدًّا فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو متروك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت