126.وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا.
127.وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده [1] مما [يَجري] [2] مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يقدر على الامتناع منه.
128.وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضًا ثم حاضت أنَّها تبني إذا طهرت.
129.وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يُفطرَا.
130.وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يَجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيَجب عليه.
131.وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا [3] .
132.وأجمعوا على أن للمعتكف أن يَخرج عن معتكفه للغائط والبول.
133.وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة.
134.وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدًا لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتكافه.
(1) أي يبتلعه.
(2) في ق (1314) : [يخرج] .
(3) في لسان العرب (11/ 40) :"إيلياء اسم مدينة بيت المقدس".