395.وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرًا [في] [1] قُبُل عدتِها.
396.وأجمعوا على أن من طلَّق امرأته واحدة، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها [قبلها] [2] ، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة.
397.وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخُطّاب.
398.وأجمعوا على أنه من طلَّق زوجته -ولم يدخل بِها- طلقة، أنَّها قد بانت منه، ولا تحل إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها.
399.وأجمعوا أن من طلَّق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثًا منها تحرمها عليه.
400.وأجمعوا على أن العجمي إذا طلَّق بلسانه، وأراد الطلاق، أن الطلاق لازمٌ له.
401.وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة فطلَّق واحدة ولم يلبثها، ثُمَّ تزوج خامسة ثُمَّ مات قبل التي طلَّق، أن ربع الثمن للآخرة منهما.
402.وأجمعوا على أن من طلَّق زوجته، مدخولًا بِها، طلاقًا يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض [3] فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتُها؛ فإنهما يتوارثان.
403.وأجمعوا أن من طلَّق زوجته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثُمَّ مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت.
404.وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يَجوز طلاقه.
405.وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق في حال نومه أن لا طلاق له.
406.وأجمعوا على أن جدَّ الطلاق وهزله سواء.
(1) في ط: [فيه] .
(2) في ط: [فيه] ؛ وهو خطأ.
(3) (12/أ) .