فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 141

699.وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة.

700.وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأُم لا يعقلون عن أخيهم لأُمهم شيئًا.

701.وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا.

702.وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء.

703.وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة.

704.وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد.

705.وأجمعوا على أن العاقلة لا تَحمل دية العمد، وأنها تَحمل دية الخطأ.

706.وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة.

707.وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافًا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عُشر دية أُمه.

708.وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة.

709.وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضُربتها، ففي كل جنين غرة.

710.وأجمعوا على أن على القاتل خطإٍ الكفارة.

711.وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة فتطرح جنينًا ميتًا لوقته الغرة.

712.وأجمعوا أن في العبد يُقتل خطأٌ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الديَّة.

713.وأجمعوا على أن ديَّة الأحرار سواء.

714.وأجمعوا على اختلاف أثْمان العبيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت