فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 141

وانفرد قتادة فقال: في ذَكَر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذَكَر الذي يأتي النساء.

693.وأجمعوا على أن في الإليتين الدية.

694.وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين.

695.وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أُصيب الإنسان بِجرح لا عَقْل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدًا [1] قبل أن يُجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارًا؛ فالذي يَجب للمجني عليه على [الجاني] [2] نصف عُشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال.

696.وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن.

697.وأجمعوا على أن قطع الخائن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة.

698.وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيًّا أو مملوكًا بغير إذن [مواليه] [3] على دابة فتلف أنه ضامن.

(1) (20/أ) .

(2) في ط: [الجرح] .

(3) في ط: [وليه] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت