فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 141

335.وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون: جائزة.

336.وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يُجيز [الورثة] [1] ذلك.

337.وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بِها على ثلث مال العبد.

238.وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأُم.

339.وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء أن ذلك الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث.

340.وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء، ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت.

341.وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بِغَلَّة بستانه أو بسُكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث [2] .

342.وأجمعوا على أن للموصي إذا كتب كتابًا وقرأه على الشهود وأقرَّ بما فيه أن الشهادة عليه جائزة.

343.وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدَيْن في صحته، ثُمَّ رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار.

344.وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دَيْن في الصحة.

345.وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الْحُرِّ الثقة العدل جائزة.

346.وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بِجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع.

347.وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق.

(1) سقطت من ط.

(2) (10/ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت