546.وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة.
547.وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارًا معلومة [قد عرفاها وقتًا معلومًا] [1] بأجر معلوم.
548.وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط [2] فتلفت، ألاَّ شيء عليه.
549.وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز.
550.وأجمعوا على أن طعامها وكسوتِها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء.
551.وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفًا، أن ذلك جائز.
552.وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمه أو أُخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده.
553.وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بَيّنا الوقت والأجر، وكانا عالِمَيْن بالذي عقدَا عليه الإجارة [ويُبينا لمن] [3] سُكنى الدار، وركوب الدابة وما يحمل عليها.
554.وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة.
555.وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلًا بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة.
556.وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى من ذلك عينًا قائمة قد رأياها جميعًا، مدة معلومة بأجر معلوم.
557.وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية.
(1) سقطت من خ.
(2) (16/ب) .
(3) في ط: [مبينًا] .