قال الله عز وجل: {ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا} [البقرة: 229] «الآية» .
421.وأجمعوا على أن الرجل لا يَحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها.
وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثُمٌ، ولا يُجبر على رد ما أخذ.
422.وأجمعوا أن الخلع يَجوز دون السلطان [1] .
وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يَجوز إلا عند السلطان.
423.وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنَّها إيلاء.
424.وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر [2] .
425.وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثُمَّ باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه.
(1) أخرج أثر الحسن: ابن أبي شيبة (4/ 88) قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: هو عند السلطان؛ وهذا إسناد صحيح، وأخرجه من طريق آخر سعيد بن منصور في السنن (1413) .
وأما ابن سيرين فقد ثبت عنه العكس كما في المصنف لابن أبي شيبة (4/ 88) قال: نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: الخلع جائز دون السلطان.
وقد ثبت عن عمر، وعثمان، وابن عمر إجازة الخلع دون السلطان، ولا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة.
(2) في ق (2488) : [ولا تنازع بين علماء المسلمين أن الرجل إذا آلى من امرأته وهو قادر على الجماع؛ وأراد الفيء أن الفيء لا يكون إلا الجماع وأن غيره لا يقوم مقامه بدلًا منه".اهـ"