253.وأجمعوا على أشياء مما يَحكم بِها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به، مما يعلم أن ذلك حرام عليه من ذلك: أن يَحكم له بالمال ويَجزم أنه مملوك، ويَحكم له بالقَوْد على من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه، ببينات ثبتت في الظاهر.
254.وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يَجب: ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد.
255.وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يَجوز [1] .
(1) (8/أ) .