فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 141

249.وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز [1] .

250.وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين.

251.وأجمعوا على أن ليس للمماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.

252.وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز.

(1) قال بجواز أمان الصبي: محمد -من الأحناف- كما في المبسوط (10/ 72) ، وابن القاسم -من المالكية- كما في المدونة (1/ 525) .

وفي درر الحكَّام شرح غرر الأحكام (1/ 285) :"وإن كان -أي الصبي- مأذونًا له في القتال فالأصح أنه -أي أمانه- يصح بالاتفاق".اهـ

وقال المرداوي في الإنصاف (4/ 204،203) :"قوله: [وفي أمان الصبي المميز: روايتان إحداهما: يصح، وهو المذهب وقال أبو بكر: يصح أمانه، رواية واحدة، وحمل رواية المنع على غير المميز، وهو مقتضى كلام شيخه والزركشي."

والرواية الثانية: لا يصح أمانه، ويحتمله كلام الخرقي".اهـ"

وفي الفتاوى الهندية (2/ 198) :"وإن كان مأذونًا له في القتال، فالأصح أنه يصح بالاتفاق بين أصحابنا -أي الأحناف- هكذا في فتح القدير".اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت