فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 141

239.وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تَجب له.

240.وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العِراب من الخيل أن له سهم فرس.

241.وأجمعوا على أن من غزَا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل.

242.وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويَحوز الغنائم، و [يَموت] الفرس أن صاحبها مستحق [لسهم] [1] الفارس.

243.وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه.

244.وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يَجب عليهم.

245.وأجمعوا على أن [لا يَجوز] [2] التفرقة بين الولد وأُمه وهو صغير لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز.

246.وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين.

247.وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز.

وانفرد الماجشون، فقال: لا يَجوز.

248.وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يَجوز [3] .

(1) في (خ، ط) : [باسم] ؛ والتصويب من ق (1934) .

(2) ليست في خ، وإثباتها أقرب للصواب.

(3) جاء في الفتاوى الهندية (2/ 198) :"ويبطل أمان الذمي إلا إذا أمره أمير العسكر أن يؤمنهم فيجوز أمانه، كذا في التبيين".اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت