فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 141

435.وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يُجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يومًا.

436.وأجمعوا على أن من صام شهرًا من ظهاره ثُمَّ جامع نَهارًا عامدًا أنه يبتدئ الصوم.

437.ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْوَلَدُ لِلْفِراشِ» ، وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بِها أنه يلاعنها.

438.وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثُمَّ تزوج بِها، أنه يُحد ولا يلاعن.

439.وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه.

وانفرد ابن المسيب، فقال: يُجلد.

440.وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن.

441.وأجمعوا أن عدة الْحُرَّة المسلمة التي ليست بِحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا، مدخولًا بِها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة [1] .

442.وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة.

443.وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثًا أو المطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل لقول الله عز وجل: {وَإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} [الطلاق: 6] الآية.

444.وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له.

(1) زاد في ق (2390) : [قد بلغت] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت