فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 141

569.وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.

570.وأجمعوا على أن اللقيط حرٌّ [1] .

571.وأجمعوا على أن الطفل إذا وُجِد في بلاد المسلمين ميتًا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.

572.وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له.

573.وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلًا، جازت شهادته.

574.وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها.

575.وأجمعوا على أن ما وُجد معه من مال أنه له.

576.وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه.

(1) قال ابن حزم في المراتب (ص 106) :"أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته، فإنه حرٌّ".اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت