فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 141

73.أجمعوا على أن الرجل مِمَّا يَجب عليه ستره في الصلاة: القُبُل، والدُّبر.

74.وأجمعوا على أن الْحُرَّة البالغ تُخمر رأسها إذا صلَّت، وعلى أنَّها إن صلَّت وجميع رأسها مكشوف، أن عليها إعادة الصلاة.

75.وأجمعوا على أن ليس على الأَمَة أن تغطي رأسها.

وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها [1] .

باب الوتر

76.وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء [2] إلى طلوع الفجر: وقتٌ للوتر.

77.وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت [3] .

(1) قال النووي في المجموع (3/ 171) :"وحكى أصحابنا عن مالك أن أم الولد كالْحُرَّة في الصلاة؛ وعن الحسن البصري: أنَّها بعد وضع الولد كالْحُرَّة".اهـ

(2) زاد في ق (958) : [الآخرة] .

(3) قال ابن هُبيرة (1/ 181) : [واتفقوا على أن سجود التلاوة غير واجب، إلا أبا حنيفة فإنه أوجبه على التالي والسامع، سواء قصد السماع أو لم يقصد"؛ وقال:"واتفقوا على أن في الحج سجدتين إلا أبا حنيفة ومالكًا فإنهما قالا: ليس إلا الأولى".اهـ؛ ونقل أيضًا الإجماع على السجدة الأولى من الحج: ابن عبد البر في التمهيد (19/ 130) ."

وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص 57) :"واتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة، واتفقوا منها على عشر، واختلفوا في التي في {ص} ، وفي الآخرة التي في {الحج} ، وفي الثلاث اللواتي في المفصَّل".اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت