66.وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يَركع أو يَسجد.
67.وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، [فليس] [1] عليها القضاء.
68.وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان.
69.وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.
70.وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري.
71.وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة.
72.وأجمعوا على أن [للْمَطلوب] [2] أن يصلي على دابته.
(1) في خ: [فيجب] ؛ وهو خطأٌ ظاهر.
(2) المطلوب هو الذي يطلبه عدو له أو غارم أو ظالم وما أشبه ذلك.