59.وأجمعوا على أن لمن سافر [سفرًا] [1] تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين.
60.وأجمعوا على ألاَّ يقصر في المغرب، ولا في صلاة الصبح.
61.وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفًا له.
62.وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها.
63.وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة.
64.وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلَّم الإمام من [ثِنْتَيْن] [2] أن [عليه] [3] إتْمام الصلاة.
65.وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا.
(1) سقطت من خ؛ وإثباتُها لازم حتى يستقيم السياق.
(2) في ط: [ركعتين] .
(3) في ط: [على المقيم] .