فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 141

48.وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدًا أن عليه الإعادة.

49.وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة.

50.وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود.

وانفرد مكحول، وقال: عليه.

51.وأجمعوا على أن [على] [1] المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه.

52.وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة.

53.وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء.

54.وأجمعوا على أنَّهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يُجزئ عنهن.

55.وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.

56.وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان.

57.وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعًا.

58.وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح.

ومنع من ذلك أنس بن مالك، وابن عباس، رواية ثابتة [2] .

(1) سقطت من ط.

(2) أخرج أثر ابن عباس: ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 119) بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال:"كيف أَؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة"؛ وفي نفس الموضع جاء أثر أنس بإسناد حسن عن زياد النمري قال: سألت أنسًا: عن الأعمى يؤم؟ فقال: ما أفقركم إلى ذلك.

وقال ابن قدامة في المغني (2/ 30) :"وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافًا, إلا ما حكي عن أنس, أنه قال: ما حاجتهم إليه؛ وعن ابن عباس: أنه قال: كيف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة؟ والصحيح عن ابن عباس أنه كان يؤم وهو أعمى , وعتبان بن مالك , وقتادة وجابر. وقال أنس:"إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى"؛ رواه أبو داود ... وعن الشعبي , أنه قال:"غزا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة, كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس"، رواه أبو بكر".اهـ

قلت: حديث أنس: أخرجه أحمد في مسنده (3/ 192) ، وأبو داود (2931،595) ، وابن الجارود (310) ، وأبو يعلى في مسنده (422/ 5) ، والبيهقي في الكبرى (3/ 88) ، والمقدسي في المختارة (7/ 92) ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عمران القطان عن قتادة عن أنس مرفوعًا؛ وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: الأولى: عمران، قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق يهم، والثانية: عنعنة قتادة؛ لكن له شواهد: الأول: من حديث عائشة، أخرجه ابن حبان في صحيحه (5/ 507،506) ، والطبراني في الأوسط (3/ 137) ، وأبو يعلى (7/ 434) ، من طريق يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا؛ وهذا إسناد حسن، وهو شاهد قوي لحديث أنس؛ والثاني: مرسل للشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 27) ، وعبد الرزاق (2/ 395) ؛ والثالث: أخرجه عبد الرزاق (2/ 395) عن ابن جريج عن سعد بن إبراهيم مرسلًا.

وللمزيد عن حكم إمامة الأعمى، راجع"إنباء الخلان بأحكام العميان"لمحمد بن عبد الرحمن الأهدل (ص 54 - 56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت