فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 141

426.وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أُمي.

427.وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الْحُرِّ.

428.وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يُجزئ عنه.

429.وأجمعوا على أن عتق أُم الولد عن كفارة الظهار لا يُجزئ.

وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يُجزئ.

430.وأجمعوا على أن العيوب التي [تكون] [1] في الرقاب: منها ما يُجزئ، ومنها ما لا يُجزئ [2] .

431.وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يُجزئ.

432.وأجمعوا على أن الأعور يُجزئ والأعرج.

وانفرد مالك، فقال: لا يُجزئ إذا كان عرجًا شديدًا.

433.وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثُمَّ قطعه من غير عذر: أن يستأنف.

434.وأجمعوا على أن الصائمة صومًا واجبًا إن حاضت قبل أن تتمه، [أنَّها] [3] تقضي أيام حيضتها إذا طهرت [4] .

(1) سقطت من ط.

(2) في ق (2505) : [وقال داود: يُحزئ ما يقع عليه اسم رقبة بأي عيب كان، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] ، ولم يخص].

(3) هكذا في خ، وق (2513) ، والإشراف (1/ 225) ؛ وفي ط: [إنما] .

(4) (13/أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت