558.وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابِها.
559.وأجمعوا على أن على المودع إحراز الوديعة.
560.وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: إن الوديعة تلفت.
وقال عمر بن الخطاب: يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله.
561.وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته، فتلفت ألاّ ضمان عليه.
562.وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهمًا فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألاَّ ضمان على المودَع.
563.وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثُمَّ ذكر أنَّها ضاعت، أن القول قوله مع يَمينه.
564.وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بِها، وأن تسليمها إليه يَجب.
565.وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفًا من إتلافها.
566.وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها.
قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.
567.وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار.
568.وأجمعوا على أن [له أن] [2] يستعمل الشيء المستعار.
(1) (17/أ) .
(2) سقطت من ط.