715.وأجمع عوام المفتين على أن: جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع من بيعهن.
716.وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة فهو حالف.
هذا جميع ما في القسامة من الإجماع [1] .
717.وأجمعوا على أن [النصراني إذا أسلم أحد أبويه بالغين رجال أو نساء لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم منهما] [2] .
718.وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله عمدًا كان عليه القَوْد إذا طلب أولاده ذلك.
719.وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يَتُب: قتل؛ ولا أحفظ فيه خلافًا.
720.وأجمعوا على أن [على] [3] من سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - [4] : القتل.
721.وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله.
722.وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب.
(1) (20/ب) .
(2) هكذا في خ؛ وفي ط جاءت هذه الفقرة كالتالي: [النصرانيين إذا أسلم أحدهما ولهما أولاد بالغون رجالًا ونساء، إنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم] .
(3) ليست في ط.
(4) زاد في ط: [أن له] .