463.وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد [1] .
464.وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة.
465.وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض.
466.وأجمعوا كذلك أن المطلِّق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتُك، وأنكرَتْ، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها.
وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في [2] النكاح، ولا في الرجعة.
467.وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنَّها لا تصدق ولا يُقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطًا قد استبان خلقه.
(1) قال ابن قدامة في المغني (7/ 403) :"ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة: الإشهاد -أي على الرجعة-".اهـ
قلت: لكن اختلفوا في وجوبه، فقال بعدم الوجوب: مالك، وأبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد؛ وقال بالوجوب: أحمد في الرواية الأخرى، والشافعي في أحد قوليه، وابن حزم في المحلى جعله شرطًا لا تصح الرجعة بدونه.
(2) (14/أ) .