فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 141

لاعبًا بالشطرنج يشتغل، ولا شارب خمر، ولا قاذفًا للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويَجتنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلًا وامرأتين.

263.وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلًا جائزة [1] .

264.وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته [2] .

265.وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلًا.

266.وأجمعوا على أن السُّكْر حرام. [3]

267.وأجمعوا على أنه من أتى حدًا من الحدود، فأُقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف [4] .

268.وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه.

269.وأجمعوا على أن المجنون الذي يَجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلًا.

270.وأجمعوا على أن رجلًا لو قال لشاهدين: اشهدا أن لفلان بن فلان علي مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهدَا [بِها] [5] إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة.

(1) زاد في ق (2926) : [وروي عن مالك أنه قال: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب وتجوز في الحقوق] .

(2) زاد في ق (2943) : [ولا أعلم في ذلك خلافًا، ولكنهما إذا اصطلحا ومكثا بعده طويلًا ثم شهد عليه بشهادة وجب قبول شهادته] .

(3) (8/ب) .

(4) زاد في ق (2942) : [فاختلفوا في شهادته إذا تاب] .

(5) في ط: [بما] ، وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت