فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 141

271.وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال.

272.وأجمعوا على أن شهادتِهن لا تُقبل في الحدود [1] .

273.وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة فلم يُدْعَو إليها، ولم يشهدوا بِها، حتى عُتِق العبد، وبَلَغ الصبي، وأسلم الكافر، ثُمَّ أدوها في حال قبول شهادتِهم، أن قبول شهادتِهم تَجب.

274.وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولًا جائزة.

275.وأجمع أكثر أهل العلم ألاَّ يشهد الشاهد على خطه [2] .

276.وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عَدْلين، ويُحكم بشهادتِهما.

وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يَجوز القياس عليها.

(1) قال ابن القيم في الطرق الحكمية (ص 71) :"وقد قال بعض الناس: تجوز شهادة النساء في الحدود".اهـ

وفي الإقناع لابن القطان (2949) :"ولا تجوز -أي شهادةالنساء- باتفاق مع رجل أو مفردات".اهـ

(2) في ق (2972) : [وعديد من يحفظ عنه من أهل العلم يمنعون أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت