642.وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم.
643.وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حدَّ عليه.
644.وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبواه مؤمنان قد ماتَا، أن عليه الحدَّ.
645.وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حدَّ عليه.
646.وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا، أن عليه الحدَّ.
647.وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يَجب [به] [1] الحدُّ من القاذف.
648.وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبًا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبَا بالقذف ما دام المقذوف حيًّا.
649.وأجمعوا على أنه لا يَجوز الكفالة في الحدود.
650.وأجمعوا على أن الحدَّ لا يَجب بيمين وشاهد.
651.وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحدُّ.
652.وأجمعوا على أن الحدَّ يقاد به الحرُّ، وإن كان المجني عليه مقعدًا أو أعمى أو أشل [اليدين] [2] ، والآخر [صحيحًا] [3] سوي الخلق.
653.وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمدًا.
(1) في ط: [له] .
(2) سقطت من ط.
(3) سقطت من ط.