فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 141

وروي عن عطاء والحسن غير ذلك.

654.وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية.

655.وأجمعوا على أن من ضرب رجلًا بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود.

656.وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره.

657.وأجمعوا على تسليم العبد في القتل.

وانفرد مالك: فأنكره.

658.وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان [لا يحد إلا على من علمه] [1] .

659.وأجمعوا على أن للإمام أن يُعزِّرَ في بعض الأشياء.

660.وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يَجب.

وانفرد النعمان وابن الحسن.

661.وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان؛ وكذلك أُم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يُحَد.

662.وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثُمَّ أعتقت حدت حدَّ الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثُمَّ علمت وقد حدت حدَّ الإماء أقيم عليها تمام الحدِّ، ولا حدَّ على قاذف المكاتب والمعتق بعضه، والمدبر.

663.وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يَجب عليه القتل، [إلا من لم] [2] يعد خلافًا.

664.وأجمعوا على أن الحرَّ يقاد به الحرُّ.

(1) هذا القدر مطموس في خ.

(2) في ط: [إلا شاذًا من الناس لا] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت