665.وأجمعوا -ولا أحفظ فيه خلافًا-: أن رجلًا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر؛ أنه يقتص لهما جميعًا.
666.وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا [1] رأي من نَحفظ عنه من أهل العلم.
667.وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.
668.وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل.
669.وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
670.وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: {وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خطأً} [النساء: 92] .
671.وأجمعوا على أن في الموضحة خَمسًا من الإبل.
672.وأجمعوا على أن الْمُوضِحَة تكون في الرأس والوجه.
673.وأجمعوا أن في الْمُنَقِّلة خمسة عشر من الإبل.
674.وأجمعوا أن الْمُنَقِّلة هي التي تنقل العظام.
675.وأجمعوا على أن الْمُنَقِّلة لا قَوْد فيها.
وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها.
676.وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية.
وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمدًا ففيها ثلثَا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.
677.وأجمعوا ألاَّ قَوْد في المأمومة.
678.وأجمعوا أن في العَقْل دية.
679.وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية.
(1) (19/ب) .