فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 141

765.وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو من أبيه أو من أُمه أو من أُخته أو من زوجته أو من خالته أو عمته فالبيع جائز.

[تَم كتاب الإجماع بِحمد الله وعونه، وبتمامه تَم جميع الكتاب؛ والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وحسبي الله وحده.

وذلك في يوم السبت الثامن من شهر [شعبان] [1] المكرم سنة ست وسبعين وخمسمائة؛ وبالله التوفيق] [2] .

(1) هكذا في ط؛ وإن كان رسم المخطوط قد يشعر بأنه يحتمل أن يكون الصواب: [صفر] .

(2) خاتمة المخطوط.

قلت: وبِهذا يتم الكتاب؛ والحمد لله رب العالمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت