118.وأجمعوا على أن الذمي لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئًا [1] .
119.وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والولد في الحال التي يُجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم.
120.وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه.
121.وأجمعوا على أن لا عُشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم.
122.وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين [2] .
(1) تقدم الكلام على وجود خلاف في هذه المسألة عند الفقرة (114) .
(2) وانظر الفقرة (246،234) ، وق (1989) .