فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 141

166.وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.

167.وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمام.

وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء [1] .

168.وأجمعوا على أن السجود على الْحِجر جائز.

وانفرد مالك فقال: بدعة.

169.وأجمعوا ألاَّ رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة.

170.وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز.

171.وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين.

172.وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة [2] ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته.

وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف [3] .

(1) انظر المدونة (1/ 461) .

(2) (6/أ) .

(3) وقد نقل أيضًا ابن قدامة في المغني (3/ 197) الخلاف عن مالك فقال:"قال مالك: يمضي في طوافه ولا يقطعه إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة، لأن الطواف صلاة فلا يقطعه لصلاة أخرى".اهـ؛ وقد يقال: إن قول مالك هنا هو في حكم قطع الطواف فحسب ليس في حكم استئنافه إذا قطعه؛ لكن جاء في المدونة (1/ 426) :"قال مالك: لا يخرج الرجل من طوافه إلى شيء من الأشياء إلا إلى الفريضة؛ قال ابن القاسم: ففي قوله هذا ما يدلنا على أنه يستأنف ولا يبني، ولقد سألنا مالكًا عن الرجل يطوف بعض طوافه فيذكر نفقة له قد كان نسيها فيخرج فيأخذها ثم يرجع؟ قال: يستأنف ولا يبني".اهـ قلت: وهذا خلاف ما نقله ابن قدامة، وقد نقل الباجي في"المنتقى" (2/ 290) الخلاف بين ابن القاسم وأشهب في هذه المسألة فقال:"وأما الخروج لصلاة الجنازة فقال ابن القاسم: يمنع البناء، وقال أشهب: لا يمنع ذلك، وجه قول ابن القاسم أنه خرج من طوافه لغير صلاة تجب عليه ويخاف فواتها، فكان عليه ابتداء طوافه؛ أصل ذلك إذا خرج لطلب النفقة؛ ووجه قول أشهب: أنه خرج من طوافه لصلاة يخاف فوات فضلها فكان له أن يبني، أصل ذلك إذا خرج لصلاة الجماعة".اهـ

وللمزيد انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (1/ 481،480) ، والتاج والإكليل (4/ 106) ، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (3/ 76،69) ، وشرح مختصر خليل للخرشي (2/ 315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت