فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 1758

وعند قوله -تعالى - {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} قال وجوّز شريح وابن سيرين-رحمهما الله - شهادة العبيد لأَنّهم من رجالنا، وأبو حنيفة -رحمه الله - شهادة الكفار بعضهم على بعض مع اختلاف الملل .

وفي بعض الأحيان يورد أكثر من قول للإمام الشافعي فمثلًا عند قوله -تعالى - {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ذكر خلاف العلماء في الخلع، وهل هو طلاق أو فسخ؟ فقال: فذهب الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه إلى أنه فسخ إن كان بلفظ الخلع أو المفاداة. وفي أصح قوليه إلى أنّه طلاق .

وأحيانًا يذكر القول بدون نسبة، فمثلًا عند قوله -تعالى - {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} قال: جبرانًا لاستمتاعه فلا يأكل منه .

وفي بعض الأحيان يكتفي بنسبة القول إلى فقهاء بلد ما، فمثلًا عند كلامه عن قيمة فدية الصوم، قال: والفدية نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند فقهاء العراق، ومدّ عند فقهاء الحجاز .

وفي بعض الأحيان- وهذا قليل جدًا - يحكي أقوال الصحابة والتابعين؛ ومن ذلك ما أورده عند قوله -تعالى - {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} حيث ذكر قول أبي هريرة -رضي الله عنه - في وجوب الإفطار في السفر .

وعند قوله -تعالى - {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} قال: شديد الألم وعن قتادة: يقتل لا محالة لما روى أحمد ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت