فهرس الكتاب

الصفحة 1116 من 1250

ورَدَ في الفتح: وقال ابن القصار المالكي: الأليق أنها صدقة التطوع لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفرض [1125] . وأجاب ابن حجر على هذا بقوله: وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُمْ مَا مَنَعُوهُ كُلُّهُمْ جَحْدًا وَلَا عنادًا، أما ابن جَمِيلٍ فَقَدْ قِيلَ: أِنَّهُ كَانَ مُنَافِقًا ثُمَّ تَابَ بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا حَكَاهُ الْمُهَلَّبُ وَجَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ أَنَّ فِيهِ نَزَلَتْ وَمِنْهُم من عَاهَدَ الله الْأيَةَ انْتَهَى، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي ثَعْلَبَةَ. وَأَمَّا خَالِدٌ فَكَانَ مُتَأَوِّلًا بِأِجْزَاءِ مَا حَبَسَهُ عَنِ الزَّكَاةِ، وَكَذَلِكَ الْعَبَّاسُ لِاعْتِقَادِهِ مَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت