فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 251

مع اتفاق العلماء على مشروعية الطلاق إلا أنهم اختلفوا حول الأصل فيه أهو الحظر أم الإباحة، والأثر العملى لهذا الخلاف أنه على اعتبار الحظر هو الأصل فإن الطلاق لا يباح إلا لحاجة، بل هو كالكى آخر الدواء، كما يصح تقييده بكل ما يتناسب مع الأصل فيه، وعلى القول بأن الأصل فيه الإباحة فلصاحب الحق فيه أن يوقعه متى شاء وكيف شاء، ولا يتقيد حقه إلا لعارض.

1 -فقال بعضهم الأصل في الطلاق الإباحة (1)

(1) نسبة الحصكفى في الدر المختار 3/250 إلى عامة الحنفية، ورجحه ابن نجيم في البحر الرائق 3/253، وقال القرطبي"محمد بن أحمد الأنصارى الجامع لأحكام القرآن بتحقيق وتخريج د. محمد إبراهيم الحفناوى، د. محمود حامد عثمان ط دار الحديث الثانية 1996 3/130"دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور"وهو إحدى روايتى القاضي عن أحمد. المغني والشرح الكبير 10/83، ومال إليه الشوكانى في النيل 6/221."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت