فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 251

كما قررت حقها في الاتفاق مع الزوج على الفرقة بالافتداء أو المخالعة أو الإبراء، مع نهى الرجال عن أن يعضلوا النساء ليذهبوا ببعض ما أعطوهن، واعتبرت أن الإكراه على الافتداء بهتان وإثم مبين، وعلى المرأة أن تسلك الطريق الذي تراه محققا لمقاصدها.

المبحث الثالث: لا يقع الطلاق وإن تفوه به الرجل إلا بعد مضي زمن واستنفاذ إجراءات معينة

نسب الأستاذ عادل أحمد سركيس في كتابه الزواج في المجتمع المصري الحديث (1) إلى الدكتور عبد العزيز العروسي - حسب نسبة الأستاذ سركيس- قوله - في بحث له غير منشور:

إن ما تعارف عليه الناس من وقوع الطلاق فور تلفظ الرجل به لا يتفق مع نصوص القرآن الكريم.

(1) انظر: ص 150- 153، وقد آثرنا إيراد هذه الدعوى بنصها رغم ركاكة أسلوبها، وضحالة منطقها، لأنه قد أعيد طرحها في أيامنا الحالية بمناسبة إعداد مشروع قانون للإجراءات الشرعية مع تحوير غير ذى بال في منطوقها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت