5 -ويكون مباحًا: وذلك عند الحاجة إليه، لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها (1) .
ويختلف العلماء في تقدير بعض الصور لكن الأمر المؤكد أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة.
يستخلص موقف القوانين والأقضية من قضية الأصل في الطلاق على حسب موقفها من تقرير حق المطلقة دون سبب من قبلها في تعويض أو عدمه.
ذلك أننا إذا قلنا إن الأصل في الطلاق الحظر ما لم يكن سبب يدعو إليه فإن من يطلق والحال هذه يعد مضارًا - وبالتعبير الدارج متعسفا في استعمال الحق - والمضار يغرم، وإن قلنا الأصل الإباحة فلا غرم وإن لم يكن سبب أو مسوغ شرعى.
أولًا: منذ زمن غير قصير والمحاكم المصرية تقف من هذه القضية موقفين:
1-فقد ذهب بعضها إلى حق المطلقة في التعويض إذا كان استعمال المطلق لرخصة الطلاق قد شابه تعسف في استعمالها.
(1) السابق ص 295 وقد أشرنا قبلا إلى أن الإمام النووي قد أسقط المباح من أقسام الطلاق.