5 -ومن الأسباب المسوغة للطلاق أيضًا: ذهاب المرأة إلى الحمام العمومى بدون إذن زوجها، أو إذا تناولت طعاما في محل عمومى أو إذا ذهبت إلى الملعب برفقة أجنبى، ولها تطليقه إذا اشترك في مؤامرة ضد سلامة الدولة.
وفي غير هذه الحالات يعاقب المطلق، فإن كان الرجل فقد ما يعادل ثلث ثروته فضلا عن البائنة والمهر وآل كل ذلك إلى المرأة، وإن كانت المرأة فقدت بائنتها وكل أموالها على أن يؤول النصف إلى الدير الذي ستعيش فيه، والباقى إلى أقاربها (1) .
كما عرف الطلاق عن الجرمان والتيتون وقبائل الألب والغال، والكلت، والأنجلو ساكسون. (2)
المطلب الأول: الطلاق عند اليهود
جاء في سفر التثنية إصحاح 24: 1، 2 أن موسى عليه السلام قال"إذا اتخذ رجل امرأة وصار لها بعلا ثم لم تحظ عنده لعيب أنكره عليها فليكتب لها كتاب طلاق، ويدفعه إلى يدها، ويصرفها من بيته"
(1) انظر عادل بسيونى ص 262- 265.
(2) انظر الشيخ عطية صقر ص 256.