ولكن أظهر القيود التي وضعت للحد من الطلاق كانت في عهد قسطنطين عام 331م تحت تأثير العقيدة المسيحية، وقد نص في هذا المرسوم على عدة أسباب لإباحة الطلاق لكل من الزوجين، وإن كان"الطلاق الذي يقع من أي من الزوجين في غير الحالات المنصوص عليها صحيحا، إلا أن المطلق يعاقب ببعض الجزاءات كالتزامه برد البائنة أو حرمانه من الزواج مرة أخرى، أو نفيه إلى إحدى الجزر"
وفي عام 449 أصدر الإمبراطور تيودو زيوس مرسوما وسع فيه كثيرا من أسباب الطلاق، ومن طريف ما ورد فيه أن المرأة إذا كانت متحررة أكثر من اللازم جاز للرجل أن يطلقها، كما أن لها الحق في الطلاق إذا أساء معاملتها، ومع هذا أبقى على الجزاءات المادية التي قررها قسطنطين.
وفي عام 542 م أصدر جستنيان مرسوما يحدد أسباب الطلاق المشروع وهى (1)
1-زنا الزوجة أو معاشرة الزوج لعشيقته في منزل الزوجية.
2-محاولة أحد الزوجين الاعتداء على الآخر.
3-هجر منزل الزوجية.
4-الجنون والعجز.
(1) د. عبد المنعم بدر ص 76