وأخيرًا فإن إثبات قصد الزوج أمر يتعلق به، ولا يعرف إلا من جهته، فإذا لم تكن هناك قرائن على حقيقة قصده، وتدل عليه، وشجر الخلاف بين الزوجين، هى تدعى وقوع الطلاق لتحقق الشرط، وهو يقول إنه ما قصد به سوى التخويف أو الحمل على الفعل أو المنع منه كان القول قوله بيمينه، فإن نكل اعتبر مقرًا بالطلاق (1) إذا كانت المرأة حين صدور الصيغة، وحين حصول الأمر المعلق عليه محلا للطلاق، وأن يكون الزوج أهلا له عند إنشاء الصيغة (2)
تمهيد:
(1) في هذا المعنى: الشيخ أبو زهرة ص 303، الشيخ زكريا البرديسى - الأحوال الشخصية ص 400
(2) في هذا المعنى: الشيخ أبو زهرة ص 298، 299، 300 د. زكى الذين شعبان الزواج والطلاق في الإسلام ص 108