فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 251

وظاهر العبارة أن الطلاق المضاف كالمعلق لا يقع به الطلاق إلا مع القصد، ولكن مراد المقنين غير ذلك كما يبين من صريح نص المادة (96) أردنى، ونص المذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 1929 المصري، وقد جاء فيها:

"ينقسم الطلاق إلى منجز، … وإلى المضاف، … وإلى يمين، … وإلى معلق، والمعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل الشيء أو تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط، لأنه لا يريد به المقام مع زوجته عند حصوله لم يكن في معنى اليمين."

واليمين في الطلاق وما في معناه لاغ، أما باقى الأقسام فيقع فيها الطلاق"وبذلك قضت محكمة النقض المصرية" (1)

(1) انظر نقض مصرى في 28/4/1976 م أشرف كمال ص 67

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت