فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 251

وتظهر جودته إذا راعينا أن الطلاق أمر شرعى وخطير ينبغي أن نلتزم في طرقه بما ورد به النص الشرعى، على أنه أنسب لمصلحة جمهور الناس، لأنه يرفع عن كاهل الناس تبعات ثقيلة من هدم البيوت وتشريدها بصيغ بدعية ما أنزل الله بها من كتاب وما وردت بها سنة صحيحة يمكن الاعتماد عليها. (1)

ولهذا كله فإننا نميل مع علمائنا إلى ترجيح مذهب أهل الظاهر لأنه الأقرب إلى الأصل في الطلاق، والأحفظ لمصحة الأسر والأبعد عن سوءة التحليل التي نفر منها الدين.

موقف التقنينات من الطلاق غير المنجز:

تأخذ أكثر التقنينات المعاصرة بمذهب الإمامين ابن تيميه وابن القيم فتنص على وقوع الطلاق المنجز، أما غير المنجز فلا يقع إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير.

ومن هذا القبيل: القانون المصري، والسودانى، والسورى، والعراقى، الأردنى، والإماراتى حيث تنص جميعها على أنه"لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير" (2)

(1) د. البلتاجى. دراسات ص214 وما بعدها

(2) انظر المواد (2) مصرى، (130) سودانى، (94 ) سورى، (89) أردنى والمادة 107 من القانون الإماراتى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت