فهرس الكتاب
الصفحة 124 من 251
وقبل أن نغادر هذا المقام فإننا ننوه بموقفين نراهما هنة في طريق إصلاح الأسرة:
أولهما: موقف المقنن السودانى: الذي ناقض نفسه حيث أخذ في المادة (130) فقرة (ح) بالمذهب الإصلاحى فقرر أن:"الطلاق المقترن بالعدد لفظًا أو كتابة أو إشارة - لا يقع - إلا طلقة واحدة"ثم عاد فأخذ في المادة (131) بمذهب الإمام مالك (1) حيث نص على أن"يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة، إذا قصد به التأكيد، وإلا فيقع بعدده"
(1) انظر القوانين الفقهية لابن جزى ص 152
حجم الخط: