وقبل أن نغادر هذا المقام فإننا ننوه بموقفين نراهما هنة في طريق إصلاح الأسرة:
أولهما: موقف المقنن السودانى: الذي ناقض نفسه حيث أخذ في المادة (130) فقرة (ح) بالمذهب الإصلاحى فقرر أن:"الطلاق المقترن بالعدد لفظًا أو كتابة أو إشارة - لا يقع - إلا طلقة واحدة"ثم عاد فأخذ في المادة (131) بمذهب الإمام مالك (1) حيث نص على أن"يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة، إذا قصد به التأكيد، وإلا فيقع بعدده"
(1) انظر القوانين الفقهية لابن جزى ص 152