فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 251

والقوانين في هذا آخذة بقول جمهور العلماء في وجوب المتعة لكل مطلقة بإرادة الزوج أو بسبب من قبله (1) وبقول الجمهور أيضا أن المتعة لا تحد بقدر، وإنما هى إلى اجتهاد الحاكم وتقديره، وتختلف في ذلك باختلاف الأعراف (2)

الفصل الثالث: التدابير المقترحة للحد من الطلاق

المبحث الأول: لا يقع الطلاق إلا بتوافق الزوجين على إيقاعه

نوهنا في مستهل الفصل الثاني أن بعض المعاصرين ينادون بعدم وقوع الطلاق إلا بتراضى الزوجين عليه، بحجة أن الطلاق إنهاء لعقد لا ينشأ إلا بإرادتين - وهو عقد الزواج - فكيف يستبد أحد العاقدين فقط بإنهائه؟

(1) راجع في هذا الكاسانى"أبو بكر بن مسعود"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ط دار الكتب العلمية 1986 2/302 وما بعدها القرطبي 3/199، الماوردى"على بن محمد بن حبيب"الحاوى الكبير ط دار الفكر 1994 12/101 وما بعدها، المغني - مع الشرح الكبير 9/584، الفخر الرازى"محمد بن الحسين"التفسير الكبير ط دار إحياء التراث العربى. الثانية 1997 2/476.

(2) القرطبي 3/200 وما بعدها، الرازى 2/477، الحاوى الكبير 12/103 وما بعدها، المغني 9/589 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت