فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 251

أما الألفاظ غير الصريحة في الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا إذا كانت نية الزوج قد اتجهت وقت التلفظ إلى إيقاع الطلاق، دون اعتبار لدلالة الحال، فالمعول عليه هو النية (1) والقول في ذلك عند الخلاف على النية هو قول الزوج بيمينه، فإن أنكر أنه نوى الطلاق وحلف على ذلك قبل قوله، وأن امتنع عن الحلف قضى للزوجة بوقوع الطلاق. (2)

المطلب الثاني: أثر الإضافة والتعليق والحلف في الطلاق

تمهيد: ينقسم الطلاق باعتبار الصيغة إلى:

(1) د. أحمد الحصرى. الأحوال الشخصية ص 421

(2) مستشار أشرف كمال ص 72

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت