أما الألفاظ غير الصريحة في الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا إذا كانت نية الزوج قد اتجهت وقت التلفظ إلى إيقاع الطلاق، دون اعتبار لدلالة الحال، فالمعول عليه هو النية (1) والقول في ذلك عند الخلاف على النية هو قول الزوج بيمينه، فإن أنكر أنه نوى الطلاق وحلف على ذلك قبل قوله، وأن امتنع عن الحلف قضى للزوجة بوقوع الطلاق. (2)
تمهيد: ينقسم الطلاق باعتبار الصيغة إلى:
(1) د. أحمد الحصرى. الأحوال الشخصية ص 421
(2) مستشار أشرف كمال ص 72