وقد أخذ قانون المواريث رقم 77/1943 المصري بذلك في المادة 11 منه ونص على أن"تعتبر المطلقة بائنًا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق، ومات في ذلك المرض وهى في عدته".
روي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال"تدبرت القرآن، فإذا كل طلاق فيه هو الطلاق الرجعي، يعنى طلاق المدخول بها، غير قوله تعالى"فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" (1) ."
(1) البقرة آية ( 230 ) وانظر الفتاوى 3/11، 13.