فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 251

وهذا حق لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك صراحة في قوله تعالى"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا" (1) . فالبعل هو الزوج، ولا يكون الرد إلا في الطلاق الرجعي، حيث أن"أحكام الزوجية باقية لم ينحل منها شيء، وإن كانت المرأة سائرة في سبيل الرد ولكن بعد انقضاء العدة" (2) .

كما قال"الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (3) .

(1) البقرة آية ( 228 ) .

(2) أحكام القرآن لابن العربى 1/187، وما ذكرنا من بقاء أحكام الزوجية فعلى مذهب الحنفية ورواية عن أحمد انظر المغني 7/279.

(3) البقرة آية ( 229 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت