وهذا حق لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك صراحة في قوله تعالى"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا" (1) . فالبعل هو الزوج، ولا يكون الرد إلا في الطلاق الرجعي، حيث أن"أحكام الزوجية باقية لم ينحل منها شيء، وإن كانت المرأة سائرة في سبيل الرد ولكن بعد انقضاء العدة" (2) .
كما قال"الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (3) .
(1) البقرة آية ( 228 ) .
(2) أحكام القرآن لابن العربى 1/187، وما ذكرنا من بقاء أحكام الزوجية فعلى مذهب الحنفية ورواية عن أحمد انظر المغني 7/279.
(3) البقرة آية ( 229 ) .