، كما يحرم على الرجل أن يطلق - عقوبة له - في حالتين:
1 -إذا اتهم زوجته بأنها ليست بكرًا، وقدم أبوها ثوبا به بقع دم البكارة أمام الناس، فيغرم الزوج غرامة تدفع لأبيها، ثم يحرم عليه طلاقها عقابا له.
2 -إذا هتك عرض فتاة بدون رضاها ألزم بزواجها وحرم عليه طلاقها. كما جاء في سفر التثنية إصحاح"21"
أما اليهود الربانيون - الذين يؤمنون بالتوراة والتلمود - فمنافذ الطلاق عندهم أوسع كثيرًا من تلك التي هى عند القراءين، وأيا كان الأمر فإن أصل الطلاق عند اليهود بيد الرجل. (1)
يظهر من تعاليم الإنجيل أنها تحض على الحد من الطلاق، ففى إنجيل متى الإصحاح 19 رقم 2 وما بعده"جاء إليه - يعنى السيد المسيح - الفريسيون ليجربوه، قائلين له: هل يحق للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟"
(1) انظر د. محمد عبد الرحيم ص 63- 66 د. صوفي أبو طالب الشرائع السامية ص 167، الشيخ عطية صقر ص 260.