فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 251

، كما يحرم على الرجل أن يطلق - عقوبة له - في حالتين:

1 -إذا اتهم زوجته بأنها ليست بكرًا، وقدم أبوها ثوبا به بقع دم البكارة أمام الناس، فيغرم الزوج غرامة تدفع لأبيها، ثم يحرم عليه طلاقها عقابا له.

2 -إذا هتك عرض فتاة بدون رضاها ألزم بزواجها وحرم عليه طلاقها. كما جاء في سفر التثنية إصحاح"21"

أما اليهود الربانيون - الذين يؤمنون بالتوراة والتلمود - فمنافذ الطلاق عندهم أوسع كثيرًا من تلك التي هى عند القراءين، وأيا كان الأمر فإن أصل الطلاق عند اليهود بيد الرجل. (1)

المطلب الثاني: الطلاق عند المسيحيين

يظهر من تعاليم الإنجيل أنها تحض على الحد من الطلاق، ففى إنجيل متى الإصحاح 19 رقم 2 وما بعده"جاء إليه - يعنى السيد المسيح - الفريسيون ليجربوه، قائلين له: هل يحق للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟"

(1) انظر د. محمد عبد الرحيم ص 63- 66 د. صوفي أبو طالب الشرائع السامية ص 167، الشيخ عطية صقر ص 260.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت