الكنسية بهيئة قضائية مدنية.
وما انتهى إليه الغرب المسيحى من تقييد إيقاع الطلاق بحكم القاضي هو ما تسعى إلى تعميمه مؤتمرات السكان والتنمية، وقد أدخل على بعض المستغربين فتحمسوا لهذه الدعوة وما زالوا، وللأسف فإن مسعاهم وجد طريقه إلى بعض التقنينات العربية كما سنرى.
نقصد بالطلاق هنا ذلك التصرف المملوك للزوج على أن يوقعه بإرادته المنفردة، وأعنى بالإرادة المنفردة إنشاء التزام أو تعهد في جانب صاحب الإرادة بعبارته الكاشفة عنها وحدها دون توقف على شيء أخر (1) .
(1) الدكتور عبد المجيد مطلوب نظرية الإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي ط 1987 ص (25) .