وأعنى بالتفريق بالإرادة المنفردة استقلال إرادة الزوج وحده دون معقب عليها من قاض أو غيره برفع قيد النكاح حالا أو مآلا بلفظ مخصوص، وهو ما اشتمل على مادة طلق، أو ما في معناها، مما يفيد ذلك صراحة أو دلالة، وذاك ما اصطلح عليه شرعًا بالطلاق (1) .
(1) انظر في تعريف الطلاق: ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى شرح فتح القدير على الهداية، نشر دار إحياء التراث بيروت 3/325، ابن نجيم زين الدين إبراهيم بن نجيم. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ط دار المعرفة. بيروت. الثانية 30/252، داماد أفندى عبد الله الشيخ محمد بن سليمان. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ط دار إحياء التراث العربى بيروت 1/280، الحطاب أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربى. مواهب الجليل شرح مختصر خليل ط دار الفكر بيروت الثانية 4/18، الخطيب الشربينى محمد بن أحمد مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج طـ مصطفى الحلبى 1370 هـ 3/279، ابن قدامة موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسى. المغني على مختصر الخرقى ط دار الفكر الأولى 7/296.