الدينية،أو معاملته لزوجته بقسوة، أو مبالغته في الفسق والفجور، أو امتناعه عن الإنفاق عليها، أو إصابته بمرض خبيث، أو اشتغاله بتجارة غير مشروعة بعد الزواج.
أما الرجل فالطلاق بيده، وله أن يوقعه أمام السلطة الشرعية ولو بدون عذر، ولكن يحسن عندهم شرعًا ً الطلاق لعيب خلقي كسوء المعاملة، وشدة المنازعة، والعناد، والإسراف، أو لعيب خلقي كالنمش والجدرى وقصر النظر، والرائحة الخبيثة، وكل عاهة لا يرجى برؤها. (1)
وعند اليهود لو نوى الرجل طلاق زوجته حرمت عليه بمجرد النية، ووجب تنفيذ طلاقه، ولا يقع عندهم طلاق الحامل أبدًا، إلا أن يجوزوه (2)
(1) عادات الزواج ص 61-63، د. ثروت أنيس ص 259 وما بعدها، د. جميل الشرقاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين الوطنيين والأجانب. الطبعة الثانية نشر دار النهضة العربية 1966 ص 387 وما بعدها، 394 وما بعدها، الشيخ عطية صقر ص 258-259.
(2) الشيخ عطية صقر ص 259 وشروطه كما أورده حاى بن شمعون ثلاثة هى:
أولا: أن يصدر عن إرادة معتبرة في الطلاق، ويحصل ذلك بالعقل والصحو والرشد.
ثانيا: أن يتم الطلاق كتابة بحضور شاهدين مع ذكر التاريخ، وحسب مجموعة الربانيين فالكتابة الواجبة هى الكتابة الرسمية مما يستلزم إيقاع الطلاق أمام المحكمة ,
ثالثا: إعلام المرأة بالطلاق عن طريق شخص المطلق أو بوكيل عنه. د. ثروت الأسيوطي ص 260 وما بعدها.